محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت ـ إلى أن قال: ـ وأكره أن يتبع بمجمرة.
منابع
الكافي 3: 143 | 3، أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التكفين، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب التكفين.