محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: (سألته عن رجل تزوج) يتزوج (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.">(1) امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها، أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه، ويرثها.
منابع
الكافي 7: 133 | 4.
پاورقي ها
1- في نسخة: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.