محمد بن علي بن الحسين عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها، (1)؟ قال: نعم، (وهي ترثه) مات ورثته.">(2) وإن ماتت لم يرثها.
منابع
الفقيه 3: 354 | 1695، وبسند آخر في التهذيب 8: 79 | 268 والاستبصار 3: 304 | 1081، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.