محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق (1)؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء. فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
منابع
الكافي 6: 121 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.