قال: وأما ما روي من أن مولى لحمزة توفي، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) أعطى بنت حمزة النصف، وأعطى الوالى النصف، فهو حديث منقطع إنما هو عن عبدالله بن شداد، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو مرسل، قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزّ وجّل: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) (1) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) (2)، وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة. ورواه الصدوق ايضا مرسلا، ووجهه بهذا التوجيه بعينه، وذكر أنه من روايات مخالفينا (3).