محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن لاعن لم تحل له أبدا (1)، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وإن مات ولده ورثه أخواله.
منابع
الكافي 7: 160 | 3، التهذيب 9: 339 | 1219 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.