وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث كيفية اللعان، قال: قلت: أرأيت إن فرق بينهما، ولها ولد، فمات؟ قال: ترثه امه فإن ماتت امه ورثه أخواله.
منابع
الكافي 6: 162 | 3، التهذيب 8: 184 | 642، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب اللعان.