محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في الملاعن ـ: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته، وضرب الحد، (وإن لاعن لم تحل له) لاعن، ولم تحل له.">(1) أبدا، وإن قذف رجل امرأته، كان عليه الحد، وإن مات ولده ورثه أخواله، فإن ادعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن، ولم يرثه الاب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
منابع
الكافي 7: 160 | 3 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.