حديث
مسير خانه » حديث » وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن شهادة …

 شماره: 33912  بازديدها: 604
فهرست وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر (1) إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها (2) في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

منابع

الكافي 7: 391 | 4، والتهذيب 6: 264 | 704، والاستبصار 3: 23 | 72.

پاورقي ها

1- في التهذيب والاستبصار: ينظرون (هامش المخطوط).
2- في التهذيب والاستبصار: شهادتهن (هامش المخطوط).



علي بن أبي حمزة (2)، أبو بصير (2)، محمد بن يحيى (2)، علي بن الحكم (2)، أحمد بن محمد (2)، الشهادة (2)، الزنا (1)