حديث
مسير خانه » حديث » وعنه عن القاسم عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها …

 شماره: 33929  بازديدها: 566
فهرست وعنه، عن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1).

منابع

التهذيب 6: 270 | 728، والاستبصار 3: 30 | 100.

پاورقي ها

1- في نسخة من التهذيب: الرجل (هامش المخطوط).



الموت (2)، الشهادة (1)