حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا شهد …

 شماره: 33936  بازديدها: 554
فهرست وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

منابع

التهذيب 6: 265 | 708، والاستبصار 3: 24 | 76.



ابن أبي عمير (2)، محمد بن مسلم (2)، الشهادة (3)، القتل (1)