محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (أو آخران من غيركم) (1) فقال: إذا (2) كان الرجل في أرض غربة (3) لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في (4) الوصية.
منابع
الكافي 7: 398 | 6، التهذيب 6: 252 | 653.
پاورقي ها
1- المائدة 5: 106.
2- في نسخة: إن (هامش المخطوط).
3- في التهذيب زيادة: و (هامش المخطوط).
4- في نسخة من التهذيب: على (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.