محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى النميري، عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
منابع
التهذيب 6: 284 | 784، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الابواب.