وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فاذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام، وذلك قول الله عز وجل: (والحافظون لحدود الله) (1) فاذا انتهى الحد إلى الامام، فليس لأحد أن يتركه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2)، والذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.