الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم (1) عليه البينة، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ((2).