حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن …

 شماره: 34235  بازديدها: 577
فهرست وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمد بن مسلم، إلا أنه ترك قوله: فان فجر ـ إلى قوله: ـ الرجم علل الشرائع
: 511 | 1.">(2).

منابع

التهذيب 10: 13 | 31، والاستبصار 4: 205 | 768، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.

پاورقي ها

1- الفقيه 4: 25 | 59.
2- علل الشرائع: 511 | 1.



محمد بن أحمد بن يحيى (2)، الحسن بن محبوب (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن موسى بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسى (1)، الشيخ الصدوق (1)، العلاء بن رزين (1)، الزنا (2)