وعنه، عن بنان بن محمد، وموسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (1).
منابع
التهذيب 10: 125، وأورده عن الفقيه ف الحديث 2 من الباب 17 من ابواب العيوب والتدليس.