وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
منابع
التهذيب 10: 44 | 159، والاستبصار 4: 217 | 811، وأورده عن كتب اخرى في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب حد السحق.