محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئامن مكاتبته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (1).