وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(1)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 7: 200 | 7، أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.