وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد. وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (1).