وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: (الذي من حقوق الله) يضرب فيه نصف الحد.">(2) ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (3). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، (عن محمد بن الحسين)أحمد بن محمد.">(4)، عن ابن محبوب مثله (5).
منابع
التهذيب 10: 73 | 277، والاستبصار 4: 229 | 860.
پاورقي ها
1- في الموضع الثاني من التهذيبين: عن أبي بكر الحضرمي (هامش المخطوط)
2- في الموضه الاول من التهذيبين: الذي يضرب فيه نصف الحد.