وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده، فقال: ليس له حد بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها، قال: فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
منابع
الكافي 7: 252 | 6، واورده صدره في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.