وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا، والعفو إليهما جميعا.
منابع
التهذيب 10: 83 | 327، والاستبصار 4: 235 | 883، والكافي 7: 255 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.