وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به، قال: فقال: إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك، وإن كان من أمة فلا شيء عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(2)، والذي بله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي.
منابع
الكافي 7: 262 | 11.
پاورقي ها
1- الفقيه 4: 38 | 122.
2- التهذيب 10: 83 | 329، والاستبصار 4: 233 | 878 وفي الاستبصار: عن العلاء، عن الفضيل.