محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لإنه موافق للعامة.
منابع
التهذيب 10: 96 | 370، والاستبصار 4: 235 | 886 يأتي صدره في الباب 11 هنا.