حديث
مسير خانه » حديث » وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام …

 شماره: 34659  بازديدها: 572
فهرست وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا ضرب عدوه، (انظر الصحاح ـ جنن ـ 5: 2094).">(1)، وهو ربع دينار.

منابع

الكافي 7: 221 | 2، التهذيب 10: 100 | 387، والاستبصار 4: 239 | 899.

پاورقي ها

1- المجن: الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه، (انظر الصحاح ـ جنن ـ 5: 2094).



محمد بن عيسى بن عبيد (2)، علي بن إبراهيم (2)، الضرب (1)