محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي (2) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا: إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة. ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (3). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).
منابع
الكافي 7: 228 | 2، وأوره بتمامه ي الحديث 2 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.