وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قتل رجلا، ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك، قال: فليتزوج إليهم امرأة، قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.
منابع
الفقيه 4: 69 | 206، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 10، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.