محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إلا أنه قال: كل من قتل بشيء (2).
منابع
التهذيب 10: 162 | 648، أورده في الحديث 5 من الباب 19 من هذه الابواب.