وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمد بن أحمد بن يحيى، (ومعاوية) محمد بن يحيى، وكذلك المصححة الثانية.">(1)، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال. وفي رواية محمد بن عليّ بن محبوب: بقية الدية. قال الشيخ: هذه رواية شاذة مارواها غير أبي مريم، وهي مخالفة للاخبار، ولظاهر القرآن في قوله: (النفس بالنفس) (2).
منابع
التهذيب 10: 183 | 717، والاستبصار 4: 267 | 1009.
پاورقي ها
1- في الاستبصار: عن محمد بن يحيى، وكذلك المصححة الثانية.