محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لان القتل فعل واحد، والزنا فعلان، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1).
منابع
الكافي 7: 404 | 7، أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب الشهادات.