محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيدابن أبي عمير.">(1)، عن جميل بن دراج، وابن حمران (2).
منابع
الكافي 7: 390 | 1، أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات.