وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقيابراهيم الحارثي.">(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.
منابع
الكافي 7: 392 | 11، التهذيب 6: 265 | 707، والاستبصار 3: 24 | 75، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب الشهادات.