وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
منابع
التهذيب 6: 267 | 713، والاستبصار 3: 27 | 84، أورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 24 من أبواب الشهادات.