محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
منابع
الكافي 7: 310 | 9، وأورده في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، وذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس.