محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم (ثمنه دية العبد) (1).
منابع
الكافي 7: 304 | 1، والتهذيب 10: 191 | 754، والاستبصار 4: 272 | 1032، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.