وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، (عن الحلبي) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته (2) دية الاحرار. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(3)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والاول بإسناده عن صفوان مثله.
منابع
الكافي 7: 305 | 11، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.