وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
منابع
الكافي 7: 304 | 4، وأورده في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.