محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها؟ قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
منابع
الكافي 7: 305 | 10، والتهذيب 10: 194 | 768، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة.