محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول].">(1) هو وماله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(2)، وكذا الصدوق، إلا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (3).
منابع
الكافي 7: 310 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب القصاص في النفس.
پاورقي ها
1- في المصدر زيادة: [فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول].