محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الاسنان في كل سن خمسون دينارا، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون دينارا، وفي الرباعية أربعون دينارا، وفي الناب ثلاثون دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا، فاذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين دينارا، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (1) اثنا عشر دنيارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا. ورواه الصدوق، والشيخ كما مر (2).
منابع
الكافي 7: 333 | ذيل 5.
پاورقي ها
1- في الفقيه زيادة: خمسة وعشرون دينارا، فان انصدعت وهي سوداء فديتها... «هامش المخطوط».