محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، (عن أبي عبيدة) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية (2) تسلمها إلى أبيه، قال؛ وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعون دينارا، أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لانها قتلته. ورواه الكليني، والصدوق كما مر في المواريث (3).
منابع
التهذيب 10: 287 | 1113، والاستبصار 4: 301 | 1130.
پاورقي ها
1- ليس في التهذيب.
2- في التهذيب: ديته.
3- مر في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب موالع الارث.