وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
منابع
الكافي 7: 317 | 1، والتهذيب 10: 269 | 1057، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قصاص الطرف.