محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
منابع
التهذيب 10: 269 | 1058، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب قصاص الطرف.