محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام)، وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، قال: عرضت الكتاب علي أبي الحسن (عليه السلام) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس، والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين، في القطع، والكسر، والصدع، والبط، والموضحة، والدامية، ونقل العظام، والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره، ودية موضحته، فان دية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار. ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة (1).
منابع
الكافي 7: 327 | 5، والتهذيب 10: 292 | 1135.
پاورقي ها
1- تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.