وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي (عليه السلام) قال: الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسلالميت، وإن تطهرت أجزأك، وذكر غير ذلك. قال الشيخ: قوله: وإن تطهرت أجزأك، محمول على التقية، وهو موافق للعامة، لا يعمل عليه.
منابع
التهذيب 1: 464 | 1517، وتقدم صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب الجنابة.