وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يغتسل الذي غسلالميت، وإن قبل الميت إنسان (بعد موته) (1) وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا ما قبله (2).