وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يغتسل الذي غسلالميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل.
منابع
التهذيب 1: 430 | 1373، والاستبصار 1: 100 | 328، وتقدم مثله في الحديث 4 من الباب 14 من التكفين.