وعنه قال: وكتب إليه: وروي عن العالم (عليه السلام) أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت(1) في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟! التوقيع: إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (2).
منابع
الاحتجاج: 482.
پاورقي ها
1- في المصدر: الامام.
2- الغيبة للطوسي: 230، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية | 47 من الخاتمة.